السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
640
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه . الثالث أن يكون معلوما قدرا ووصفا « 1 » ولا يكفي المشاهدة « 2 » وإن زال به معظم الغرر . الرابع أن يكون معينا « 3 » فلو أحضر مالين وقال قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت لم ينعقد إلا أن يعين ثمَّ يوقعان العقد عليه نعم لا فرق بين أن يكون مشاعا أو مفروزا بعد العلم بمقداره ووصفه فلو كان المال مشتركا بين شخصين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتي في هذا المال صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلا فقال قارضتك بنصف هذا المال صح . الخامس أن يكون الربح مشاعا بينهما « 4 » فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر أو البقية مشتركة بينهما لم يصح « 5 » . السادس تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق . السابع أن يكون الربح بين المالك والعامل فلو شرطا جزء منه لأجنبي عنهما لم يصح إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة نعم ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح ولا بأس به خصوصا على القول « 6 » بأن العبد لا يملك لأنه يرجع إلى مولاه وعلى القول الآخر يشكل إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حتى للأجنبي والقدر
--> ( 1 ) على الأحوط الأولى ( خوئي ) . على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 2 ) الأظهر الكفاية إذا زال بها معظم الغرر لشمول العمومات وعدم دليل على المنع ( شريعتمداري ) ( 3 ) على الأحوط ولا يبعد عدم اعتباره ( خوئي ) لا دليل عليه ان لم يتحقّق الإجماع المدعى ( شريعتمداري ) على ما ادعى عليه الإجماع الموافق للاحتياط ( قمّيّ ) . ( 4 ) يمكن القول بالصحة ولا دلالة في مثل قوله عليه السّلام ( في مصحح إسحاق عن مال المضاربة قال عليه السّلام الربح بينهما والوضيعة على صاحب المال ) على البطلان حيث إنه حكم الإطلاق دون الاشتراط ( شريعتمداري ) ( 5 ) لا يخلو من الاشكال فيما إذا علم الربح يزيد على المقدار المعين وقد التزم ( قده ) في باب المساقاة بالصحة في نظير المقام ( خوئي ) . في اطلاق الحكم نظر إذ لا دليل على البطلان مطلقا واطلاق النصّ يقتضى الصحة ومع ذلك الأحوط تركه ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا يبعد ابتناء صحة الاشتراط على هذا القول إذا كان الشرط من شرط النتيجة كما هو المفروض واما الاشتراط للأجنبي فالظاهر عدم صحته ( خوئي ) .